نص خطبة: قراءة في مسألة الوقف (1)

نص خطبة: قراءة في مسألة الوقف (1)

عدد الزوار: 2590

2015-11-22

7/ 2 / 1437 هـ 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللَّعن الدَّائمُ المؤبَّد على أعدائهم أعداء الدين.

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ~ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ~ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ~ يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾([1]).

اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيّتنا خالصة لوجهك الكريم، يا رب العالمين.

السلام عليك يا أبا محمد، وعلى أمك وأبيك، وجدك وأخيك، والمعصومين من ذرية أخيك الحسين (ع) جميعاً، ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام المسموم المظلوم، صاحب القبر المهدوم الحسن بن فاطمة بنت النبي محمد (ص).

نظرة في الوقف:

قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿لَنْ تَنَالُوْا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾([2]).

الوقف من المفردات التي أسس لها الشارع المقدس، وأعطاها الكثير من الأهمية لما يؤمّنه هذا المبدأ من آليات كثيرة تساعد على النهوض بالمشروع الإسلامي الكبير الذي تعيش الأمة من خلاله كمالاً ورقياً.

وللوقف في اللغة تعاريف كثيرة، ومنها الحبس، وقيل: التحبيس. وهناك تفريعات كثيرة في هذا الصدد عني بها أصحاب الاختصاص. أما في اصطلاح الفقهاء فله أيضاً تعاريف تطول وتقصر، منها ما ذكره الشهيد الأول (رضوان الله تعالى عليه) من أنه: تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة.

ومن خلال نظرة تاريخية سريعة نجد أن الوقف واكب المسيرة منذ الأيام الأولى. فكلنا يعلم أنه كان للمسلمين غنائم بعد انتصاراتهم في معاركهم وغزواتهم، كانت تقسم على نحو السهام، فبقدر ما تكون الغنائم أكبر تكون الحصيلة من السهام أكبر. وكان بعض المسلمين يأتي إلى النبي (ص) طالباً منه أن يتقبل منه سهمه على نحو الصدقة. وكان النبي (ص) يدفع بهم باتجاه الصدقة الجارية. فهناك صدقة مقطوعة، وهناك صدقة جارية لها سريان واستدامة، فبعضهم يرى أن الوقف هو الصدقة الجارية، وبعضٌ يرى أن الصدقة الجارية من مصاديق الوقف لقابليته في الانطباق على عناوين عدة كما سيتضح.

إذن كان هذا الأمر موجوداً في زمن النبي (ص) ثم اتسع بعد الفتوحات الإسلامية. فكلنا يعلم أن المسلمين غزوا الشرق والغرب، وتوفرت بين أيديهم الكثير من المكتسبات المادية. وكما هو معلوم أنهم يتفاوتون في قوة إيمانهم وسخاء أنفسهم وشعورهم بالمسؤولية من حولهم، وكما يقول الشاعر:

على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ     وتأتي على قدر الكرام المكارمُ

فبقدر ما يحمل الإنسان من عزيمة ورؤى بعيدة، بقدر ما ينعكس ذلك على عطاءاته، وهذا أمر محسوس وملموس.

ففيما يتعلق بدور الخلافة في موقعها الأول، أي الخلافة الراشدة، كان ثمة تصحيح لمسار وغزو في مسارات أخرى، وبطبيعة الحال جُلب إلى المدينة الكثير مما غُنم، ومن يقلب صفحات التاريخ يجد أن الأئمة المعصومين (ع) لم يكونوا بمنأى عن المشهد، بل كان للإمام علي (ع) بصمات ظاهرة بينة على جبين التاريخ لا يستطيع أحد أن يدير ظهره لها، مما يستوجب علينا أن نتوقف طويلاً إذا ما أردنا أن نقرأ المشهد من جميع جوانبه وننفتح على الموروث بما هو هو، لا بما هو مضاف أو مصاغ لذوات معينة كي نستطيع أن نتحرك ونحرك التاريخ من خلال ذلك. وهذه العملية ليست بالأمر اليسير لا سيما مع وجود جبهات  التصدي.

ثم إن هذه الجبهات التي تحمل هذا اللون من التعاطي مع من يرغب بالحراك الفكري تختلف هي الأخرى من خلال دوافعها، وكذلك من يقف وراء حركة الدفع بهذه الاتجاهات. لكن في هذا الزمن بات الأمر من العسرة بمكان، بحيث إنه حتى أولئك الذين نذروا أنفسهم أن يحدثوا تغييراً في قراءة التاريخ ونقده وجدوا السبل أمامهم ضيقة، وفي الكثير من الأحايين وجدوا أن الأبواب موصدة، مما يكلفهم الكثير من الضرائب، خلا بعض الأشخاص الذين تحفظ أسماؤهم وتُجل وتقدر لأنها أعطت من نفسها الكثير، ولم يكن يشغلها من الهم إلا ما يرضي الضمير والأنا الداخلي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإضافة للمشهد من حولها. لذا نجد أن هؤلاء وإن وقف في وجوههم من وقف، إلا أنهم استطاعوا أن يعبروا بأنفسهم وأن يدفعوا بالسفينة للاتجاه الآخر. هذه الحقيقة تحفظ لهم، ولا يتنكر لها إلا مكابر.

أصناف العطايا:  

إن الوقف في حقيقته هو ضرب من العطية، والعطية أنواع ثلاثة من حيث البعد الزمني، بمعنى أنها تنقسم على نفسها إلى أقسام ثلاثة أو أنواع ثلاثة أو أصناف ثلاثة، أو سمّها ما شئت، فلسنا ممن يحصر نفسه في قالب اللفظ، لأن حصر النفس على قالب اللفظ تضييع للمعنى بعد أن يضيَّق عليه. فعباراتنا شتى والمعنى المراد واحد، ونحن الذين خوطبنا بالقرآن، وحيث إننا خوطبنا بلسانه فيفترض أن نكون الأقرب لمعرفة مداليله، والتفاعل مع معانيه ومعطياته، وينجر الأمر كذلك إلى السنة المطهرة الصادرة عن محمد وآل محمد (ص).

فالنوع الأول من العطية هو ما يكون مربوطاً بفترة الحياة التي يعيشها الإنسان، أي أن  للزمن الحالي دور في ظرفية تلك العطية، ولهذه صور عدة يمكن أن تتجسد فيها خارجاً، فمنها الهبات أو الهدايا التي نتبادلها فيما بيننا. وكذلك الصدقات، وهي رافد مهم من روافد الاقتصاد الإسلامي، وللصدقة حدودها وبنودها وتقسيماتها وشروطها التي يمكن أن نأتي عليها في يوم من الأيام.

ومنها الإعمار، كما حصل للخانات مثلاً في بعض الأدوار، كأدوار المماليك مثلاً، الذي كان فيه للخانات صولة وجولة كبيرة، ولا زالت آثارهم باقية إلى اليوم في الدول التي وقعت تحت حكمهم في القرون الخالية.

ومنها الإرقاب، وهو جعل مال أو عين، يستفاد من منفعتها في فكّ الرقاب. واليوم ولله الحمد لم يبق على وجه الأرض للرق ولا للعبودية ما يلفت الانتباه إلا ما يقوم به هؤلاء الخوارج على الدين وأبسط قواعد الإنسانية، ولا يجب أن نقف عند هؤلاء وعند مشروعهم طويلاً.

أما النوع الثاني من العطية فهو ما يكون بعد الوفاة، وهو ما يتولد عن الوصية، وهي مستحبة، ومن الطريف في الروايات الشريفة أن الوصية من الأمور التي لها أثر في امتداد الأجل، على خلاف ما هو مستقر في ذهنية البعض من الناس، من أن الوصية تقصف الأعمار ، حال أنها منساة في الأجل، أضف إلى ذلك أن لها الكثير من الآثار الإيجابية.

والنتيجة أن الوصية من الموصي للموصى له هي ضرب مما نحن فيه.

وأما النوع الثالث من العطية فهو العطية حال الحياة وبعدها معاً، وهذه أيضاً تنقسم إلى أنواع ثلاثة، هي الوقف والإسكان والحبس. وما يعنينا هو الأول، أي الوقف، لأنه اليوم بات يشكل هاجساً، ويقضّ مضاجع، ويضيع مصالح كثيرة في وسط الأمة جراء عدم حسن التصرف والتدبير لهذا المخزون الضخم الثرّ.

فالوقف كسائر الأحكام والتكاليف له ضوابطه وقوانينه، فالشريعة الإسلامية عندما فرضت الأحكام جعلتها مؤطّرة بإطار قوانين وضوابط، وأسست لها، وجمعت فيها ما تتقوم به، ودفعت عنها ما يكون سبباً بهدمها. لذا فإن مسلك الوسطية في كل شيء هو سيد الموقف، سواء انفتحنا على الجانب العبادي في التشريع أم الجانب المعاملي منه.

شرائط الوقف وحدوده:

إن من يريد أن يوقف وقفاً معيناً في جهة من الجهات، فلا بد من اجتماع مجموعة من الشروط فيما بينها ليصدق عليه أنه وقف شرعي. ومع تخلف الشروط لا يمكن أن يتصف الوقف بهذه الصفة، وإن كان في ظاهره الشكلي يسمى وقفاً، أما في الواقع فهو أبعد ما يكون عن ذلك. فمن تلك الشروط:

1 ـ أن يكون الواقف مختاراً مالكاً للتبرع بما تحت يده. فمثلاً، لو أن أحداً ورث عن أبيه ظلماً وجوراً وعدواناً شيئاً من الميراث، فإنه يعيش ردحاً من الزمن، لكنه عندما يقترب من مساحة الانتقال من هذا العالم إلى العالم الآخر يعمد إلى الوقف، سواء بدافع من تحرك الضمير أم غير ذلك. فهو بهذا يوقف ما لا يملك ولا يجوز له التصرف فيه. وكم من المواريث التي ولّدت أوقافاً هي ليست بالمواريث الشرعية، لأنها لم تنتقل لمن هي في يده وفق الضوابط الشرعية، إنما انتزعت من اصحابها انتزاعاً، وأصبحت بيد الطرف الواقف. والأكثر من ذلك أنك حتى في دور الحكام والسلاطين تجد هذه الحقيقة.

فلا بد إذن في الوارث أن يكون مختارً، مالكاً لما يريد إيقافه، إذ لا تصرف إلا بملك.

ومثل ذلك من يغصب عيناً ثم يوقفها، فهذا وقف باطل. وعلى هذه فقس ما سواها.

2 ـ لا بد من التصريح من الواقف بتعيين الموقوفات، مع قصد القربة إلى الله تعالى، كأن يقول: وقفت هذه المزرعة قربة إلى الله تعالى. وفي تحققه بالمعاطاة كلام طويل، وهو محل خلاف بين فقهائنا.

3 ـ أن يكون الموقوف معلوماً، مقدوراً على تسليمه، ويصح الانتفاع به. وقد صدرنا الموضوع بقوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوْا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾([3])، أما إيقاف ما يراد التخلص منه، أو ما هو غير منتفع به، فهذا ليس من الوقف.

4 ـ أن يكون الموقوف عليه غير الواقف، فلا يصح أن يوقف بيتاً أو مزرعة أو غير ذلك على نفسه. ولو أنه فعل ذلك فإن هذا الوقف يُضم إلى الميراث، لاختلال أحد أركانه.

5 ـ أن يكون وقفاً مؤبداً غير محدود الأجل.

أما عن شروط الواقف فهي:

1 ـ البلوغ: ولا يكاد باب فقهي معاملي، بل ولا عبادي إلا وتجد فيه هذا الشرط. واليوم ـ مع شديد الأسف ـ تطرأ الكثير من المشاكل بعد الوفاة نتيجة وجود غير البالغ المسلط على رقاب البالغين، وأكثر ما يحدث إذا كان غير البالغ ابناً للزوجة الثانية. فهو صاحب حظوة تجعل له الإمرة والقيادة والسيادة على البالغين الراشدين.

في الأزمنة السابقة حيث كانت الشركة هي شركة أبدان ـ وهي باطلة من أساسها ـ يكدح الأبناء الكبار ليلاً مع نهار، ثم في أواخر أيام الأب يتزوج زوجة ثانية فتنجب له ولداً، وما بين عشية وضحاها ينتقل إلى العالم الآخر ويجعل الوصية بيد الولد الصغير.

2 ـ كمال العقل: بأن يكون راشداً. وكمال العقل أمر نسبي، وهناك تسامح في العبارة، لأن كمال العقول محصور في من خُصّ به. إلا أننا نعني به هنا وضع الشيء في موضعه.

3 ـ أن يحرز جواز التصرف في العين الموقوفة.

الوقف العام والوقف الخاص:

ثم إن الوقف على ضربين: خاص وعام. أما الخاص فهو ما كان لعائلة مثلاً أو لجماعة قليلة. وأما العام فدائرته أوسع بحيث تشمل حتى من لا يمت للواقف بصلة سببية أو نسبية، إنما يدخل في عموم من له حق التصرف. وأبرز المصاديق في هذا الجانب المساجد والحسينيات والتكايا والمقابر.

وبما أنني مررت بهذه النقطة أود أن أشير إلى أننا لا بد أن نتعاطى مع الوقف على أنه أمر شرعي مربوط بالله سبحانه وتعالى، فمن أوقف شيئاً خرج من دائرة ملكيته وعاد إلى الملكية الأصلية، أي أنه عندما كان تحت اليد كان تحت عنوان التخويل من الله، أما المالك الحقيقي فهو الله تعالى، وعند الوقف يكون الواقف قد رفع يده عنه ليعود إلى ما كان عليه من ملكية الله تعالى. فالمال يقع تحت اليد بطريقة شرعية معتبرة، وهذه هي الملكية المتعارفة، ولكن عند الوقف يرفع الواقف يده عنها لتعود إلى ما كانت عليه، وليس للواقف بعد ترتيب الآثار على الوقف باعتباره كان تحت يده.

ولنكن صريحين مع أنفسنا: هل أن هذا هو المعمول به في الواقع العملي؟ لا أظن ذلك، إلا ما شذ وندر. فنحن نرى أن الكثير من الواقفين يتحكم بما أوقفه.

فمثلاً، نجد أن هناك من يوقف حسينية من خالص ماله، فيرى أن أخاه الآخر لا علاقة له بالأمر. أو أنه بنى المسجد الفلاني، فيرى أن فلاناً من القرية أو الحي الآخر يجب أن لا يدخله. أو أنه أوقف المقبرة فليس للآخر حق فيها. أو تجد اثنين يتنازعان في حسينية ما، فتبنى حسينية أخرى. فلو كان التعامل والتعاطي مع الله تعالى لما وصلت الأمور إلى هذا الحد.

نجد مثلاً أن اثنين يشتركان في وقف لله تعالى، فيخطب أحدهما من الآخر فلا يزوجه، فيلجأ إلى التنكيل والانتقام، ولكن كيف؟ يخبر السلطات المختصة أن تلك الحسينية غير مرخصة لغرض إغلاقها! فهل هذا تعامل مع الله؟

هل تجد من يوقف وقفاً، ثم يقول: ليس لدي مانع أن يتولى الوقف غيري؟ لا أقول: إن ذلك معدوم، لكنه من الندرة بمكان. بل الأكثر من ذلك أنه يتصرف في الوقف كأنه ملك خاص، وربما تصرف فيه أكثر مما يتصرف في بيته. كأن يأتي الواقف للحسينية بالخطيب الفلاني شاء الناس أم أبوا، وإلا هدد بإغلاقها، وربما هدد بذلك لأتفه الأسباب.

إن الكثير من البلاء يأتي من أيدينا، ونحن الذين نجر الأذى إلى أنفسنا، والمشاكل إلى ساحتنا، لأن أسس الأمور ليست واضحة عندنا. ودونك المحاكم لترى العجب في المنازعات. فلو كان التعامل مع الله لما وصل الأمر إلى المحاكم، وهناك وكلاء للحاكم الشرعي يمكن ترتيب الأمور معهم وحل المشاكل بشكل شرعي وإبراء الذمم.

تجد أن البعض ينصحه رجل الدين بأن الحق طبقاً للقواعد والمقاييس والضوابط والأحكام الشرعية لصالح زيد من الناس، فلا يرضى بذلك، ثم لا يقف عند هذا الحد، إنما يقلب حياة من ينصحه إلى جحيم، حال أنه لم يتعدَّ بيان حكم الله ليس إلا.  

إصلاح حال المقبرة:

أما في المقبرة فهنالك اليوم تصرفات مخالفة للضوابط الشرعية بلا شك. فمن يوقف مقبرة ليس له حق فيها سوى قبر واحد، شأنه شأن سائر الناس، لكنه يبتغي ما وراء ذلك، فيسعى أن يكون قبره كقبر الإمام الحسين (ع) ولو أنه أعطى ما أعطى الحسين (ع) ربما وجدنا مبرراً لذلك، لكنه لم يقدم شيئاً.

تجد البعض أنه يجعل إلى جانب قبره مكاناً مخصصاً للجلوس من أجل قراءة القرآن على القبر، وهذا تصرف غير شرعي، لأنه تصرف فيما لا يملك، والتصرف في ملك الغير حرام.

إن هناك الكثير من التصرفات خارج الضوابط الشرعية في المقبرة الشمالية. فإذا حصل ذات يوم، وجاءت اللجنة المشرفة، أو تشكلت لجنة من رجال الدين أو غيرهم لهدم التجاوزات خارج دائرة الوقف هناك، فينبغي أن لا نسمع صوتاً مخالفاً أو معارضاً، أو منادياً: يا لقبور المؤمنين.

فمن أمثلة تلك التجاوزات والتصرف خارج الوقف أن يعبّد البعض طريقاً يوصل إلى قبر ما في المقبرة، طوله عشرة أمتار، أي أنه يسع عشرة قبور. وهذا غير جائز قطعاً.

والأمر الآخر الذي ينبغي ذكره هنا، أن المقبرة على الرغم من أنها سُوِّرت من قبل الأمانة، وحُفظت قبور المؤمنين، إلا أن هناك الكثير من المخالفات لا تزال تحصل. وقد حذرت قبل بضع سنوات من دفن بعض الأعمال التي تتسبب في خراب البيوت.

كنت أحذر أن يدخل مع الميت غير المغسل وشخص آخر، لأن دخول غيرهما يكون هتكاً للميت الذي لا يملك من أمره شيئاً. فمن أجاز لنا شرعاً التصوير بالجوالات، أو التفرج على ميت مطروح؟ هذا مع الرجال، أما مع النساء فالحال أشد وأسوأ، كما هو الحال في (الحنة) و (النخوة) وهذا ما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فهناك من يدفن مع الميت لفائف الشر، وتدمير الأسر. فلا بد أن ننتبه، إذ ليس كل صائح ناصحاً، ولا كل باك صادقاً، وطرق إبليس بعدد أنفاس الخلائق.

نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.